للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

، وعبد الله بن المبارك (١)، ووكيع (٢)، والليث بن سعد (٣)، والبخاري (٤)، وبه قال الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عن أحمد بقيد ما يفطر به الصائم (٨)؛ هي المشهورة عنه (٩).

القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات.

وهو مروي عن عائشة في إحدى الروايات الثلاث عنها (١٠)، وبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (١١)، وابن مسعود (١٢)، وزيد بن ثابت (١٣)، وابن الزبير (١٤) - رضي الله عنهم -،


(١) الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤).
(٢) الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٤).
(٤) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٥) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥). ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥).
(٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣).
(٩) ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٤).
(١٠) ينظر: عبدالرزاق: المصنف (٧/ ٤٦٦، ٤٦٨) برقم (١٣٩١٢، ١٣٩١٣، ١٣٩٢١)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عنها، ومن طريق ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عنها، ومن طريق معمر، عن إبراهيم بن عقبة، عن عروة بن الزبير؛ عنها، وشك في اللفظ بين الخمس والسبع. الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤)؛ معلقًا، بعد سياق حديثها في الرضعات الخمس. ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ به. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠)، شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١)؛ معلقًا منهما، وكذلك: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(١١) الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤)؛ معلقًا، ومبهمًا.
(١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك، وهو قوله في الرضاع: يحرم قليله وكثيره ا. هـ، وتقدم.
(١٣) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٨٦)، برقم (١٧٣٠٦)؛ من طريق إسحاق بن سليمان، عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر (وصحف في بعض النسخ: أبي سالم)، عن زيد، قال: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)؛ من طريق محمد بن سعيد بن نبات، عن أحمد بن عبد البصير، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن عبد السلام الخشني، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٢٣)؛ من طريق أبي عبد الله الحافظ، عن أبي جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، عن عبيد بن محمد الصغاني، عن محمد بن أيوب، وعبد الله بن الصباح بن ضمرة؛ عن محمد بن يحيى المازني، عن حنظلة بن أبي سفيان؛ قال: سئل سالم عن الرضعة تحرم؟ قال: حدثنا زيد بن ثابت: أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ا. هـ
ومما يعل به: الاضطراب في متنه؛ حيث لم تذكر الثلاث في لفظ ابن أبي شيبة.
(١٤) ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨) برقم (١٣٩١٩، ١٣٩٢٠)؛ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن ابن الزبير؛ أنه قال: لا تحرم رضعة ولا رضعتان ا. هـ سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٣٤، ٢٣٩) برقم (٩٦٨، ٩٨٤)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سعيد بن المسيب؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٥). الطحاوي: شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٩٣)؛ من طريق محمد بن خزيمة، عن حجاج، عن حماد، عن عمرو بن دينار؛ بسنده عند عبد الرزاق. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).

<<  <   >  >>