للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به.]

صورة المسألة: إذا كان اللبن الذي أرضعت به المرأةُ المولودَ لبنُ مولود لا يثبت نسبه من الرجل الذي كان الحمل منه؛ فهل تثبت له أبوة الرضاعة إذا لم تثبت له أبوة النسب؟ وهل تثبت لها الأمومة رضاعةً لمن ترضع بهذا اللبن؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: تكون المرضعة أمه من الرضاع، ولا يكون المرضَعُ ابنَ الذي كان الحمل منه.

وبه قال الحنفية (١) - بزيادة: وأولادها إخوةً لأم -، وهو مذهب الشافعي (٢)، ومفهوم قول الخرقي من الحنابلة (٣)، وقول أبي عبد الله بن حامد (٤).

القول الثاني: تنتشر الحرمة بين المرتضع والرجل.

وبه قال أبو بكر عبد العزيز (٥).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لا نسب له من جهة الأب؛ فلا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة الأم. (٦)

٢ - إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٧)، فإذا سقط النسب الذي هو أكبر منه؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم. (٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه ينسب في الزنى إلى أبيه. (٩)

وأجيب: بأنه فارق تحريم ابنته من الزنى بكونها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا. (١٠)


(١) ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٧٠).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧١).
(٧) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧١).
(٨) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٢).
(١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٢).

<<  <   >  >>