للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

١ - قول الله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: ٦] (٢)، وإذا اختلفا فقد تعاسرا. (٣)

٢ - إن الإجبار على الرضاع لا يخلو؛ إما أن يكون لحق الولد، أو لحق الزوج، أو لهما؛ فلا يجوز أن يكون لحق الزوج؛ لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به، ولا يجوز أن يكون لحق الولد؛ لأنه لو كان له للزمها إرضاعه بعد الفرقة، ولا نعلم في عدم إجبارها على الرضاع إذا كانت مفارقة خلافًا، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص؛ كالنفقة، أو كما بعد الفرقة، ولا يجوز أن يكون لهما؛ لأن ما لا مناسبة فيه، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر. (٤)

٣ - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استرضع لولده إبراهيم (٥). (٦)

ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ، وبأجرة أكثر من أجرة مثلها إن لم يوجد مرضعة إلا بما طلبته الأم:

١ - عموم قول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]،


(١) البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
(٢) ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣١).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٠، ٤٣١).
(٤) مسلم: المصدر السابق، (كتاب الفضائل - باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال)
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٣).

<<  <   >  >>