للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو كانت التي ذكر أنها ابنته من الرضاعة مثله في السن أو أكبر منه أو قريبًا منه، لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة؛ كان قول المقر في هذه الأحوال باطلًا، ولم يحرم على المنسوب إليه الرضاع من الذكور أن ينكح ممن أقر أنه ارتضع معها أو منها أو من أمها، وسواء في ذلك كذبته المرأة أو صدقته، أو كانت المدعية دونه. (١)

وكذا لو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع، وهي في سنه أو أكبر منه؛ لم تحرم؛ في مذهب الحنابلة الذي صرحوا به بلا نزاع (٢)؛ لتحقق كذبه (٣).

المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع.

إذا ادعى رجل على امرأة؛ فقال: هذه أختي من الرضاعة، أو ادعت هي؛ فقالت: هذا أخي من الرضاعة؛ قبل أن يتزوجها؛ فهل يعتبر في ثبوت هذا الإقرار أن يصدِّق الطرف الآخر الطرفَ الأول على إقراره الذي تضمن الدعوى ولا يكذبه؟

تطرق الشافعي إلى هذه المسألة، وقرر عدم اشتراط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع؛ فتصديقه أو تكذيبه، وتصديقها أو تكذيبها؛ يكون سواءً كلُّه، بحيث لا يحل لواحد منهما أن ينكح الآخر، ولا واحدًا من ولده، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيحل؛ إن علما أنهما كاذبان. (٤)

[المسألة السابعة: تسمية المرضع.]

لا يشترط الفقهاء لقبول إقرار المقر بالرضاع بينه وبين المرتضع الآخر تسمية المرضع، وبهذا صرح الشافعي. (٥)


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧).
(٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٠).
(٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧ - ٩٨).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٨).

<<  <   >  >>