للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأوائل حتى الأواخر ينقضه؛ حيث اختلفوا في القدر المجزئ في التحريم من الرضاع، على ما يأتي:

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم، فيثبت التحريم برضعة واحدة إذا وصل إلى الجوف.

فإذا حصل ذلك في مدة الرضاع؛ تعلق به التحريم، ولو برضعة واحدة؛ إن علم وصوله إلى جوفه من فمه أو أنفه.

وهو مروي عن علي (١)، وابن مسعود (٢)، وجابر (٣)، وابن عمر (٤)، وابن عباس (٥)، وبه قال سعيد بن المسيب (٦)، وعطاء (٧)، وعروة (٨)، وطاوس (٩)، والحسن (١٠)،


(١) ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٨)، برقم (١٣٩٢٤)؛ من طريق الثوري، عن الليث، عن مجاهد، عن علي؛ أنه قال: يحرم قليله وكثيره ا. هـ، ومن طريقه: الطبراني: المعجم الكبير (٤/ ٦١٧)، برقم (٩٥٨٢ - ٩٥٨٣)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق؛ به، ولفظه: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ، ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن النخعي؛ أن عليًّا قال في الرضاع: يحرم قليله، وكثيره ا. هـ، والدارقطني: المصدر السابق، (٥/ ٣٠٢)، برقم (٤٣٥٥)؛ من طريق محمد بن إسماعيل، عن إسحاق بن إبراهيم؛ به، ولفظه: يحرم من الرضاعة قليله وكثيرة ا. هـ النسائي: المصدر السابق، (٥/ ٢٠٠)، برقم (٥٤٣٩)؛ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد - يعني: ابن زريع -، عن سعيد - هو ابن أبي عروبة -، عن قتادة؛ قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحًا - هو ابن الحارث بن قيس الكوفي - حدثنا أن عليًّا كان يقول: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ، وهو في المجتبى (٥/ ٤٩٢)، برقم (٣٣٣٦)، ومن طريقه: الطحاوي: شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٩١ - ٤٩٢)؛ من طريق أحمد بن شعيب - يعني: النسائي -، محمد بن عبد الله بن بزيع؛ به، ومن طريق محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن قتادة؛ قال: كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضعة والرضعتين، فكتب: إن أبا الشعثاء - سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي - حدثهم أن عليًّا قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ - قال شعيب الأرنؤوط: رجاله رجال الشيخين إلا حماد؛ فمن رجال مسلم، وقال في السند الأول من طريق النسائي: رجاله رجال الصحيح غير شريح -. البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٢٤)، برقم (١٥٧١٧)؛ من طريق أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد - قال سعيد: شككنا هو النخعي، أو التيمي؛ قال مطر: هو النخعي - في الرضاع، وكتب إلينا: إن شريحًا حدث أن عليًّا قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
وقد صححه الألباني عند النسائي، وأعل بما يأتي:
الاضطراب؛ حيث وقع الشك في إبراهيم؛ هل هو التيمي أو النخعي كما يقول مطر؟
ويمكن أن يجاب: بأن رواية مقتضى ترجيح رواية الأضبط أو الأكثر ينفي بذلك الاضطراب.
الانقطاع؛ أعله بذلك ابن حزم.
ولذلك؛ فإن إسناده جيد.
ينظر: ابن حزم: المحلى (١٠/ ١٥). الألباني: صحيح وضعيف سنن النسائي (٧/ ٣٨٣).
(٢) ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٨)، برقم (١٣٩٢٤)؛ من طريق الثوري، عن الليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود؛ أنه قال: يحرم قليله وكثيره ا. هـ، ومن طريقه: الطبراني: المعجم الكبير (٤/ ٦١٧)، برقم (٩٥٨٢ - ٩٥٨٣)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق؛ به، ولفظه: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ، ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن النخعي؛ أن ابن مسعود قال في الرضاع: يحرم قليله، وكثيره ا. هـ، والدارقطني: المصدر السابق، (٥/ ٣٠٢)، برقم (٤٣٥٥)؛ من طريق محمد بن إسماعيل، عن إسحاق بن إبراهيم؛ به، ولفظه: يحرم من الرضاعة قليله وكثيرة ا. هـ النسائي: المصدر السابق، (٥/ ٢٠٠)، برقم (٥٤٣٩)؛ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد - يعني: ابن زريع -، عن سعيد - هو ابن أبي عروبة -، عن قتادة؛ قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحًا - هو ابن الحارث بن قيس الكوفي - حدثنا أن ابن مسعود كان يقول: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ، وهو في المجتبى (٥/ ٤٩٢)، برقم (٣٣٣٦)، ومن طريقه: الطحاوي: شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٩١ - ٤٩٢)؛ من طريق أحمد بن شعيب - يعني: النسائي -، محمد بن عبد الله بن بزيع؛ به، ومن طريق محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن قتادة؛ قال: كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضعة والرضعتين، فكتب: إن أبا الشعثاء - سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي - حدثهم أن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ - قال شعيب الأرنؤوط: رجاله رجال الشيخين إلا حماد؛ فمن رجال مسلم، وقال في السند الأول من طريق النسائي: رجاله رجال الصحيح غير شريح -. البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٢٤)، برقم (١٥٧١٧)؛ من طريق أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد - قال سعيد: شككنا هو النخعي، أو التيمي؛ قال مطر: هو النخعي - في الرضاع، وكتب إلينا: إن شريحًا حدث أن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره ا. هـ وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
وقد صححه الألباني عند النسائي.
وهو معل بما يأتي:
الاضطراب؛ حيث وقع الشك في إبراهيم؛ هل هو التيمي أو النخعي كما يقول مطر.
ويمكن أن يجاب: بأن ترجيح روايات الأكثر أو الأحفظ ينتفي معه الاضطراب.
الانقطاع؛ أعله بذلك ابن حزم.
ينظر: ابن حزم: المحلى (١٠/ ١٥). الألباني: صحيح وضعيف سنن النسائي (٧/ ٣٨٣).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥)، وأعله بالانقطاع.
(٤) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥)، وصححه عنه.
(٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥)، وصححه عنه في أحد قوليه. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٦) ينظر: الدارقطني: المصدر السابق، (٥/ ٣٠٥). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥)، وصححه عنه في أحد قوليه. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٧) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥)، وصححه عنه.
(٨) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥).
(٩) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥). ابن حجر: فتح الباري (١١/ ٣٨٤).
(١٠) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١).

<<  <   >  >>