للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الدبيان: والذي يظهر لي أن الإكراه على نوع الطعام - لكونه يكثر لبنها - ليس ممكنًا؛ لأن الإنسان لا يأكل إلا ما يشتهي، وفي الوقت الذي يشتهي، والناس مختلفون في ذلك ا. هـ (١)، وفي الحكم بعدم الإمكان نظر ظاهر، والله تعالى أعلم.

وقد أثمر ذلك فيما يأتي:

١ - وجوب تناول ما يدر الحليب من الطبَعيات والمصنعات - ما لم يغلب ضررها على نفعها -؛ إذا كانت المرضع ممن يجب عليها الإرضاع.

٢ - يجب على من ولاه الله أمر المسلمين توفير ما يدر الحليب من المصنعات التي لا يغلب ضررها على نفعها إذا توقف عليها در الحليب عند طائفة ممن يجب عليهن الإرضاع.

[المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر.]

بحث بعض فقهاء المالكية الماء الأصفر؛ يخرج من ثدي المرأة، وقرروا أنه لا يتعلق به تحريم إذا أرضعت به صبيًّا؛ لأنه لا يغذي (٢)، وعلى ذلك جاءت فتيا ابن باز (٣).

وقد أثمر ذلك في الفروع الآتية:

١ - إذا خرج من ثدي المريضة بالسرطان أو المصابة بالتهابات الثدي أو الصدر: دم أحمر، أو صديد؛ لم ينتشر بالإرضاع منه التحريم.

٢ - إذا خرج من الحامل قبيل ولادتها ماء أبيض لا يحمل صفات الحليب وخصائصه؛ فإنه لا ينشر التحريم.

٣ - امرأة تتعاطى مدرًّا طبيًّا للحليب، فخرج من ضرعها ماء أصفر؛ لم يتعلق به تحريم؛ ما دام ماءً.


(١) دبيان الدبيان: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٩/ ٣٥٢).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٣) ينظر: محمد الشويعر: المصدر السابق، (٢٣/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>