للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك أن الحرمة تثبت مع الشك في وصول اللبن إلى الجوف؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن هذا الأصل بغير يقين. (١)

[المسألة الرابعة: صيغة الشهادة.]

صورة المسألة: الشهادة على الرضاع قد ترد مطلقة؛ كما لو شُهِد أن بينهما رضاعًا محرِّمًا، أو حرمة الرضاع، أو أخوّته، أو بنوّته (٢)، وقد تأتي الشهادة مفصلة مع التعريض بالشرائط؛ فبأيهما يكتفى لإثبات الرضاع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: الشهادة المطلقة مقبولة.

وهو وجه عند الشافعية (٣)، وهو إطلاق الشافعي (٤).

القول الثاني: لا تقبل مطلقة؛ بل يشترط التفصيل بذكر الوقت والعدد؛ بأن يشهد أنها أرضعته أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات، ولو مات المقر قبل الاستفصال؛ فللقاضي التوقف.

وهو وجه عند الشافعية (٥).

القول الثالث: لا يخلو:

أإن أطلق فقيه يوثق بمعرفته؛ قبل.

ب وإلا؛ فلا.

وهو ما استحسنه النووي (٦)، واعتبره وسطًا بتخصيص الخلاف بغير الفقيه، ينزل القولان الآنفان عليه.

القول الثالث: تقبل من المرضعة؛ إذا قالت: أشهد أنهما ارتضعا مني، ولا تقبل؛ إن قالت: أشهد أني أرضعتهما.


(١) ينظر لمزيد تفصيل حول هذه المسألة المبحث الأول من مباحث الفصل الثالث.
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).

<<  <   >  >>