للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا استيقن الشاهد وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب، وإيجار الصغير المحلوب وازدراده، وحينئذ يشهد به، ولا إشكال (١)، وهذا هو مذهب الشافعية.

٢ - قد يشاهد شاهد الرضاع القرائن الدالة عليه، وهي التقام الثدي وامتصاصه، وحركة الحلق بالتجرع والازدراد؛ بعد العلم بأنها ذات لبن، وهذا يسلطه على الشهادة (٢)، وهو مذهب الشافعية في وجه؟

٣ - إذا رأى شاهد على الرضاع امرأة أخذت الطفل تحت ثيابها، وأدته منها كهيئة المرضعة؛ فلا يجوز له أن يشهد على رضاعه منها؛ لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي؛ كما لو سمع صوت الامتصاص؛ فلا يجوز له الشهادة على ارتضاع الرضيع منها؛ كما لو امتص أصبعه أو أصبعها. (٣)

٤ - لو رأى شاهد التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد، ولم يعلم كونها ذات لبن؛ فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا، لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان عند الشافعية (٤)، أصحهما عند النووي الثاني (٥).

٥ - إذا كان مستند الشاهد على الرضاع في أداء الشهادة حكايةَ القرائن؛ بأن يشهد برؤية الالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ فلا يثبت بهذه الشهادة تحريم حتى تشهد أن قد أرضع المولود خمس رضعات تخلص كلهن إلى جوفه أو يخلص من كل واحدة منهن شيء إلى جوفه؛ قبلت، وثبت الرضاع؛ فيما صار إليه الشافعي وأتباع مذهبه (٦)، والراجح أن العلامات المذكورة تكفي للشهادة على واقعة الرضاع من الثدي؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨ - ٣٩).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٩).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٩).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٩).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨، ٣٩).

<<  <   >  >>