للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكية -؛ قدموا رأي الراوي الموقوف عليه على ما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)

٣ - هل الزيادة على القرآن نسخ أو بيان إذا كانت الزيادة لا تستقل بنفسها؟

فمن لم يعد ذلك نسخًا - وهم الجمهور -؛ اعتبر أكثرهم العدد الوارد في السنة من الرضعات لتكون الأم الرضاعية في الكتاب محرَّمةً على المرتضع، ومن عدها نسخًا - وهم الحنفية ومن وافقهم بتنوع قيوداتهم -؛ أخذ بإطلاق حكم تحريم الأم الرضاعية في الكتاب دون الاعتداد بما ورد في السنة مما يقيد إطلاق الحكم بعدد الرضعات المجزئة لإثبات التحريم. (٢)

[المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات.]

اختلف الفقهاء القائلون بالكمِّ أو العدد لإثبات التحريم من الرضاع فيما تعتبر به الرضعة مجزئة وكافية لإثبات على سبيل الانفراد عند من لا يشترط العدد، أو الاشتراك عند من يشترط عددًا، والثمرة العملية من الترجيح في المسألة الآنفة لا تترتب بدون بيان الراجح فيما تضبط به الرضعة، وقد كثر في كلام الفقهاء التمثيلُ بوقائع يحكمون إزاءها بثبوت التحريم من عدمه من خلال توصيف تلك الرضعة، وربما قرنوا ذلك بضابط؛ كالعرف، أو لا يقرنونه بضابط، ولكن يمكن استنباطه من خلال أحكامهم في فروع المسائل، وجملة آراء الفقهاء في ذلك مبيَّنة على ما يأتي:

القول الأول: أن تكون الرضعات متفرقات، وضابط التفرق: حدوث لبن جديد في الثدي.

وذلك أن يرضع المولود، ثم يقطع الرضاع، ثم يرضع، ثم يقطع الرضاع؛ فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة.


(١) ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٢) ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (ص ٦٤٤ - ٦٤٩).

<<  <   >  >>