للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره؛ إذا وصل إلى جوفه منه شيء؛ فهو رضعة، وما لم يتم خمسًا؛ لم يحرم بهن.

وهو مذهب الشافعي (١).

القول الثاني: الرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف، وما تنزل عليه الأيمان في ذلك، ومتى تخلل فصل طويل تعدَّد.

فلو ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع؛ فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع؛ فهما رضعتان، ولو نام الصبي طويلًا، ثم انتبه من دون أن يكون الثدي في ثمه، وامتص؛ فرضعتان أيضًا.

ولا يحصل التعدد بعدم القطع البين؛ كما لو لفظ الثدي، ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي، أو تحوله لنفاذ ما في الأول، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة، ولا بالنومة الطويلة إذا انتبه والثدي في ثمه فامتص، ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف، ثم تعود إلى الإرضاع، فكل ذلك رضعة واحدة.

وبه قال الشافعية (٢)، وصححه النووي (٣).

القول الثالث: كالقول الأول (٤)؛ إلا: إذا ارتضع، ثم قطع إعراضًا، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع، فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع، فهما رضعة.

وهو وجه قوي عند الشافعية (٥).

القول الرابع: المرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعًا بيِّنًا باختياره؛ كان ذلك رضعة، فإذا عاد؛ كانت رضعة أخرى.


(١) ينظر: الشافعي: الأم (٦/ ٧٦، ٨٩).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٩). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧ - ٨).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨).
(٤) آثرت عدم إعادة ما جاء في القول الأول مما لا يختلف فيه أصحابُ القول الثالث مع أصحابِ القول الثاني خشية الإطالة والإخلال بعدد الصفحات المسموح بها.
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧ - ٨).

<<  <   >  >>