(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٧/ ٣١٦٢). (٣) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧١). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٨ - ٩). (٤) القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣٢). (٥) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٨٢). (٦) هذا موضع قول اللخمي. (٧) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). (٨) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٢). (٩) هذه الزيادة للحنابلة. (١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٠). (١١) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٠). (١٢) لا يعني كون الغرم عليها أن المهر لا يجب عليه للمرضَعة؛ بل أداء ما يجب من المهر عليه، والرجوع على المرضِعة وما تدفعه له هو المراد بالغرم. ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢٢).