للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وهي الزوجة -، ومن رأى في الوطء مثيبًا للبن - وهم المالكية (١) -؛ ألحق بالزوج كل مرضع وطئها من زوجاته.

المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً.

يطلق بعض الفقهاء هذه المسألة: إرضاع الذكور (٢)، وقد اختُلف في تصوّر هذه المسألة وقوعًا، فقال الشافعي: ولا أحسبه ينزل للرجل لبن ا. هـ (٣)، ثم بين حكم المسألة إذا نزل.

القول الأول: إذا نزل للرجل لبن، فأرضع به صبياً؛ لم يتعلق به التحريم.

وهو قول عامة أهل العلم (٤)؛ من الحنفية (٥)، وأحد قولي مالك (٦)، وقول الشافعي (٧)، والصحيح عند الشافعية (٨)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٩).

على أن الشافعي كره للرجل وولده نكاح الصبية إذا ارتضعت منه، وتبعه المنتسبون إلى مذهبه. (١٠)

القول الثاني: تقع الحرمة به.

وبه قال المالكية، (١١) وبعض الشافعية؛ كالكرابيسي (١٢).


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٨٠).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). غير أنه في دراسة أجراها أحد الباحثين؛ قام فيها بتحليل الحليب الذي خرج من رجل عمره ٢٧ سنة بسبب زيادة هرمون البرولاكتين في الدم، ووجد أن معدل تركيز البروتين وسكر الحليب (اللاكتوز) والأملاح هو نفسه الموجود في حليب المرأة المرضعة ولبئها. ينظر:
Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology: Composition of breast fluid of a man with galactorrhea and hyperprolactinaemia (p ٥٨١ - ٥٨٢).
(٤) شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥).
(٥) ينظر: القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(٦) الرجراجي: مناهج التحصيل (٤/ ٨٦).
(٧) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).
(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤). المرداوي: المرجع السابق، (٢٤/ ٢٢٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).
(١١) الرجراجي: المصدر السابق، (٤/ ٨٦). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(١٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥).
والكرابيسي هو الْحُسَيْن بن على بن يزِيد أَبُو علي الكرابيسي؛ كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا جَامعا بَين الْفِقْه والْحَدِيث؛ تفقه أَولًا على مَذْهَب أهل الرأي، ثمَّ تفقه للشافعي، وَسمع مِنْهُ الحَدِيث وَمن يزِيد بن هَارُون وَإِسْحَاق الْأَزْرَق وَيَعْقُوب بنِ إبْرَاهِيم وَغَيرهم، وَله مصنفات كَثِيرَة، وَقد أجَازه الشافعى؛ توفي في ٢٤٨ هـ تقريبًا. ينظر: ابن السبكي: المصدر السابق، (٢/ ١١٧ - ١٢٦).

<<  <   >  >>