للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. (١)

والمعنى: أن اليسير من الرضاع عددًا أو كمًّا مما لا تندفع به المجاعة لا يحرم، وهذا ما يؤكد الضابطين الآنفين. (٢)

ويدل عليه ما يأتي:

١ - ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه قال: "لا تحرم المصة والمصتان" (٣)، وإذا كان مفهوم العدد لهذا النص أن ما زاد على المصتين يحرم؛ فإن في المنطوق الصحيح من الشريعة ما هو مقدم على المفهوم، وهو اعتبار الرضعات الخمس (٤).

٢ - ما روي عن أم الفضل - رضي الله عنهما -، قالت: دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٥)، والإملاجة هي المصة (٦).

ومما يندرج تحته من الفروع: أن امرأةً لو أرضعت طفلًا من ثديها رضعتين كاملتين؛ لم يتعلق بهما تحريم. (٧)


(١) أصله أخبار مروية ستأتي طائفة منها عند بيان أدلة الضابط - إن شاء الله تعالى -.
(٢) ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (٤/ ١١٤).
(٣) مسلم: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتين - ٤/ ٧٩)، برقم (١٤٧٢)؛ من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن نمير عن إسماعيل، وسويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان؛ عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة؛ به مرفوعًا.
(٤) الطوفي: المصدر السابق، (٢/ ٧٦٨ - ٧٧١). محمد الأمين الشنقيطي: المصدر السابق، (ص ٢٢٩).
(٥) مسلم: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتان - ٤/ ٧٩)، برقم (١٤٧٣)؛ من طريق يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم؛ عن المعتمر بن سليمان - واللفظ ليحيى -، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل؛ به مرفوعًا.
(٦) ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٨٦٩). النووي: شرح مسلم (١٠/ ٣٠).
(٧) ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (٤/ ١١٤).

<<  <   >  >>