للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين مما تقدم أن المرأة إذا آجرت منفعة رحمها؛ وجب عليها إرضاع من تلده؛ لأنها والدتُه.

المطلب الثالث

أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

إذا أفرز ثدي المستأجَر رحمها حليبًا إبان الحمل، كما جرت بذلك عادة كل حامل، كان عليها أن ترضع؛ لأن الرضاعة مناطة شرعًا بالولادة التي تعقب الحمل؛ قال الله تبارك وتعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، ولأن في تركه في ثديها ضررًا، فإذا أرضعت منه ترتب على رضاعها من الآثار ما يمكن بيانه من خلال المسائل الآتية بعون الله تعالى.

[المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي.]

نصبت الشريعة علامات وأمارات يستدل بها على الأمومة؛ كالحمل بأعراضه من الوهن ونحوه، والولادة أو الوضع، والتخلّق في البطن، والقرار في الرحم، والفراش إذا كانت ذات زوج.

وهذا ما دل عليه قول الله تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [سورة المجادلة: ٢]، وقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [سورة البقرة: ٢٣٣]، وقوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} [سورة النساء: ٧]، وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [سورة المجادلة: ٢]، وقوله: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [سورة الأحقاف: ١٥]، وقوله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [سورة لقمان: ١٤]، وقوله: {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

<<  <   >  >>