للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخاتمة]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله خاتمًا للرسالات، وبعد. فهذه خاتمة أدون فيها أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات، وهي كما يأتي:

أولًا: النتائج.

توصلت في نهاية هذا البحث من خلال دراسة فصوله ومباحثه إلى نتائج أسجلها فيما يأتي:

١ - المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ هي مما أمر الله تعالى به ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نِعَم الله على العباد؛ بما فيها من المنافع الضرورية والكمالية؛ فبعضها يدخل في الواجبات، وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات؛ بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال؛ قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [سورة الأعراف: ٣٢]، وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: ٢٩]، فما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره.

٢ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد نُقِل الإجماع على ذلك إذا كان القصد بالرضاعة الغذاء لا نشر الحرمة وانتفى قصد الإضرار بها، ويحرم من الرضاع أيضًا ما يحرم من الصهر والجمع، ويعتبر الحولان في مدة الرضاع الذي يخلِّف أثره وينشر المحرمية ما لم يكن ثم فطام أو استغناء بالطعام، ويعتبر ما بعد الحولين محلًّا للتحريم أيضًا إذا بقي وصف سد المجاعة من الحليب بحيث لا يكون قد استغنى بالطعام عن الحليب، ولا تنتشر الحرمة إلى الكبير أو الصغير المستغني بالطعام إذا أُرضع إلا عند الحاجة العرفية؛ كما لو مست الحاجة إلى الخلوة بسائق أو خادمة، أو العيش مع لقيط.

٣ - يثبت التحريم الرضاعي بين طفلين ارتضعا خمس رضعات من حليب مشترك قبل فطامهما ولو جاوزا الحولين بشرط المتابعة، أو لم يتوافقا في الزمن والفحل الذي ثاب اللبن بسببه إذا اشتركا في المرضع، أو لم يتوافقا في المرضع واتَّحدا في الفحل الذي تعددت المراضع تحته، أو اختلفت طرق إيصال الحليب إلى جوفهما، وتعتبر الرضعة المشبعة بما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب على ما يقتضيه عرف كل زمان بحسبه في اعتبار حدودها؛ بحيث تكون الرضعات الخمس حينئذ مظِنَّةً لنبات اللحم واشتداد العظم.

٤ - الأصل عدم الرضاع؛ فلا يثبت بالشك في باب الرضاع تحريم.

٥ - إذا تعاطت المرأة عُقارًا مدرًّا للحليب؛ فنشأ في ضرعها حليب بأوصافه المعتادة، أو عاد ثوبان الحليب إليها إبان جفافه، أو تضاعف، فأرضعت به صبيًّا؛ انتشرت به الحرمة إليها وإلى زوجها - إن كان ثمَّ زوجٌ، ولو طلقها أو مات عنها - أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وإلى الرضيع وفروعه، ويستوي في ذلك كون المرضعة حائلًا أو حاملًا، بكرًا أو ثيبًا، ولو كانت آيسةً، أو خنثى، أو مطلَّقةً ممن نشأ اللبن بسببه ولم تنكح غيره، أو متوفًى عنها زوجها الذي ثاب اللبن بسببه ولم تنكح غيره، فإن خرجَ (١) من الثدي ماءً، أو دمًا، أو صديدًا، أو إفرازًا ملونًا ولزجًا؛ فلا ينتشر من الإرضاع به تحريمٌ.

٦ - إذا تعاطى رجلٌ المدراتِ الصناعية للحليب؛ فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد جفافه؛ لم يثبت برضاعه تحريم.

٧ - إذا وجب الرضاع على امرأة؛ لزمها أن تأكل وتشرب ما يُدِرُّ لبنها، ويَصلُحُ به؛ من الطبَعيات أو المصنَّعات، وتُطالب بذلك، وعلى من ولي أمر المسلمين توفيرها.


(١) الفاعل ضمير مستتر جوازًا؛ تقديره: هو - أي: الحليب أو الشيء الخارج -.

<<  <   >  >>