للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قياسًا على شهادة القاسم، والكيال، والوزان؛ على رب الدين حيث كان حاضرًا؛ بجامع عدم التهمة. (١)

٤ - الإجماع؛ قال الشافعي ت ٢٠٤ هـ: لم أعلم أحدًا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفًا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة ا. هـ (٢)، وبنحوه قال ابن قدامة (٣).

٥ - كالولادة، فإن الرضاعة مثلها؛ لا يحل لغير مَحرم، أو زوج؛ أن يعمد أن ينظر إلى ثديها، ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديها؛ لأنه لو رأى صبيًّا يرضع وثديها مغطى؛ أمكن أن يكون يرضع من وطب عُمل كخلقة الثدي، وله طرف كطرف الثدي، ثم أدخل في كمها؛ فتجوز شهادة النساء في الرضاع كما تجوز شهادتهن في الولادة. (٤)

وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن ما ينسب إلى أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه؛ من القول بأنه لا تقبل شهادة المرضعة؛ فهو متأول بما إذا كانت وحدها؛ احترازًا منهم عن قول غيرهم بقبولها منها لوحدها. (٥)

الفرع الأول

حكم إشهاد المرضع على من أرضعته

إذا لم تكن ثمَّ بينة على الرضاع إلا شهادة المرضعة وحدها؛ فإنه وبناء على ما تقدم؛ يتلخص من كلام الفقهاء اتفاقهم على قبول شهادة الجنس الأنثوي (٦)، غير أن الأكثر منهم


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٢) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٥) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤).

<<  <   >  >>