(٢) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٥/ ٥٦). (٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨٤). (٤) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٣٩). (٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٦/ ٣٦٣، ٣٦٤). (٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨٤)، ونسب ابن قدامة هذا القول إلى الشافعي، فقال في جواز بيع لبن الآدميات بعدما نسبه إلى ابن حامد: وهذا مذهب الشافعي ا. هـ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٦/ ٣٦٣). (٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٦/ ٣٦٣)، وفي قول الإمام: أكره، وما تفرع من مادته؛ وجهان للحنابلة؛ أحدهما: هو للتنزيه إن لم يحرمه قبل ذلك؛ كقوله: أكره إدمان اللحم ا. هـ، والوجه الثاني: ذلك للتحريم؛ كقوله: أكره المتعة ا. هـ، وصوب المرداوي أن المقدم في ذلك ما يقتضيه النظر في القرائن ا. هـ، ودلالة النظر في القرائن تومئ إلى أنه أراد الكراهة التنزيهية، لا التورع من إطلاق التحريم تهيُّبًا. ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين (١/ ٧٥ - ٧٨). المرداوي: المصدر السابق، (١/ ٤٥). ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص ١٢٧ - ١٢٨). (٨) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (٧/ ٣١٣). (٩) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٥). (١٠) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٥/ ٥٦).