للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (١)؛ لأن الوجور صب اللبن في الفم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (٣)؛ قال ابن حزم ت ٤٥٦ هـ: ولو كان ذلك غذاءه دهره كله ا. هـ (٤)

٤ - يثبت التحريم لجميع الآدميات اللائي يخلط حليبهن في قوارير حليب بنوك الحليب عند إتمامه العدد المجزئ؛ إذا كان حليب الآدمية الواحدة يصلح أن يكون رضعة واحدة مشبعة لو انفرد؛ في قول الجمهور؛ على أنه إذا أُرضع الصبي من بنك الحليب ما حلب دفعة في خمسة أوقات؛ فإنه يحسب عند بعض الجمهور - وهو مذهب الحنابلة، وقول بعض الشافعية - خمسَ رضعاتٍ، ويعتبر الأغلب فقط من المخلوط فيما ذهب إليه بعض الحنفية والشافعية، ومذهب المالكية.

[المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض.]

صورة المسألة: إذا كان تحت رجل صغيرة، فأرضعنها أهل الأرض؛ فهل تثبت أمومتهن لها بحيث يحرمن عليه؟ نص على هذه المسألة بعض فقهاء المالكية، وكذلك تطرق إليها الحنفية بعنوان: رضاع أكثر أهل القرية.

وقد قرر المالكية أن أهل الأرض يحرمن على زوج الصغيرة (٥)؛ لأنهن أمهات نسائه. (٦)


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦).
(٤) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٢).
(٦) ينظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>