للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (١)؛ لأن الوجور صب اللبن في الفم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (٣).

٣ - إذا حلب خمس نسوة في إناء، وأوجره الصبي في خمس دفعات.

فمن جعل التحريم لأكثر الحليبين المخلوطين دون أقلهما - وهو قول للحنفية والشافعية، ومذهب المالكية -؛ اعتبره من أكثرهن حليبًا في الإناء دون غيرها؛ فيما يقتضيه التخريج، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة (٤).

ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -؛ قال باعتبار الرضعات (٥)، ولكنهم اختلفوا في عددها من كل واحدة؛ فقالت طائفة: يحسب من كل واحدة رضعة، وهو ما نسب إلى الشافعي (٦)، وصرح به الشافعية في وجه عندهم (٧)؛ صححه النووي (٨)، وقالت الطائفة الأخرى: يحسب من كل واحدة خمس رضعات، وهو وجه مصرح به عند الشافعية أيضًا (٩)، ومذهب الحنابلة (١٠).


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦).
(٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧)؛ اعتبارًا بشربه له؛ إذ كان المعتبر في الرضعة العرف، وهم لا يعدون هذا رضعات، فأشبه ما لو أكل الطعام لقمة بعد لقمة؛ فإنه لا يعد أكلات.
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٤)؛ اعتبارا لخروجه منها؛ لأن الاعتبار بالرضاع، والوجور فرعه.
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
(٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
(١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧)؛ اعتبارًا بالعرف أيضًا؛ لأنه لو أكل من طعام خمس أكلات متفرقات؛ لكان قد أكل خمس أكلات، ولأنه لما ثبت التحريم به من غير التقام مباشر من الثدي علم أن الاعتبار بشرب الصبي له؛ لأنه المحرم.

<<  <   >  >>