للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -، وحسب لكل زوجة رضعتين اعتبارًا بوصول اللبن؛ أثبت للزوج أربع رضعات، وإن حسب لكل واحدة رضعة اعتبارًا بالحلب؛ ثبت للزوج رضعتان، ولكل من الحسابين وجه مصرَّحٌ به عند الشافعية (١)، والحساب الأول هو مفهوم تصريح الحنابلة (٢)، وابن حزم (٣)، وهذه المسألة لا ترد على أصل أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥)، وغيرهما (٦)؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم.

٢ - إذا حلب خمس نسوة في إناء، وأوجره الصبي دفعة واحدة؛ جرعةً بعد أخرى متتابعةً.

فمن جعل التحريم لأكثر الحليبين المخلوطين دون أقلهما - وهو قول للحنفية والشافعية، ومذهب المالكية -؛ اعتبره رضعةً واحدة من أكثرهن حليبًا في الإناء؛ فيما يقتضيه التخريج، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة (٧).

ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -؛ قال: يحسب من كل واحدة رضعة، وهو ما صرح به الشافعية (٨)، والحنابلة في وجه عندهم (٩).


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٣ - ١٤).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٣) ينظر: ابن حزم، المصدر السابق، (١٠/ ٣).
(٤) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥).
(٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٦) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧)؛ اعتبارًا بشربه له؛ إذ كان المعتبر في الرضعة العرف، وهم لا يعدون هذا رضعات، فأشبه ما لو أكل الطعام لقمة بعد لقمة؛ فإنه لا يعد أكلات.
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).

<<  <   >  >>