للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحرج عذر في الفطر؛ كالمريض، والمسافر، ولأن خوفَها خوفٌ على آدمي، فأشبه خوفها على نفسها.

وقد تقدمت هذه المسألة بتوسع في المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول المنعقد في الفصل الأول، فلتراجع هناك.

وأخلص مما تقدم في هذا المطلب إلى بيان النتائج الآتية:

أولًا: يجوز حلب لبن المرضع بعد موتها، ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم، ولو حلب من المرضعة بعد موتها.

ثانيًا: يقع التحريم من حليب الميتة دماغيًّا عند من يعتبر الميِّت دماغيًّا كالميت حقيقةً؛ إذا حلب منها بعد موتها دماغيًّا.

ثالثًا: يُقدَّم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها على حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين، كما يقدم حق الرضيع على حق الله تعالى في صيام نهار رمضان بأن تفطر مرضعته إذا خافت عليه.

المطلب الثاني

تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

ثمة حالات يتعارض فيها حق ولي المرضع والمرتضع مع حق المرتضع، وحينئذ نجد إن الفقهاء ساروا على تقديم حق ولي المرضع والمرتضع، وهو الأب؛ بشرطين:

الأول: أن لا يضر ذلك بالمرتضع.

الآخر: أن لا يكون للمرضعة حق في تربية المرتضع. (١)


(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٦١). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٨). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤٠ - ٢٤٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨ - ٨٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢ - ٤٣٣). البهوتي: شرح منهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦). ابن حزم: مراتب الإجماع (ص ١٤١).

<<  <   >  >>