للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - لا يشترط لشهادة المرضع أن تكون أرضعته في دار الإسلام، بل يثبت الرضاع ولو في دار الحرب، حتى إذا أرضعت المرضع في دار الحرب ثم أسلمت هي وابنها الرضاعي، وخرجوا إلى دارنا؛ ثبتت أحكام الرضاع فيما بينهم. (١)

٢ - شهادة المرضع بالإرضاع إذا لم تكن مسلمة حال إرضاعها ما دامت مسلمة حال الأداء. (٢)

٣ - لو شهد اثنان بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل الشهادة؛ لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهما فيما صرح به الشافعية (٣)، وخالف في ذلك النووي منهم، فقال بأن مجرد النظر معصية صغيرة لا ترد به الشهادة؛ ما لم يصر عليه فاعله، ويشترط أيضًا أن لا تكون ظهرت توبته بعد ذلك (٤)، فلو أصر ثم ظهر ظهرت توبته بعد ذلك قبلت شهادته. (٥)

٤ - إذا شكت في إمكان ارتضاع الطفل منها؛ لم تثبت الحرمة بالشك؛ كما لو تيقنت من دخول الحلمة في فيه، ولم تتيقن من أن في ثدييها لبناً. (٦)

المطلب الثاني

أثر التقادم على وسائل الإثبات

لا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية مؤثرًا في قبول الوسائل المثبتة لوقائع الرضاع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد شهادة المرأة التي شهدت بالرضاع بين عقبة وزوجته (٧) -


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). وقد تقدمت هذه المسألة مفصَّلةً في الفرع الثاني من فروع المطلب الخامس للمبحث الثالث في الفصل الأول، وعنونت بالمسألة العاشرة.
(٢) تقدمت هذه المسألة بتفصيل في الفرع الثاني من فروع المطلب الخامس للمبحث الثالث في الفصل الأول، وعنونت بالمسألة العاشرة.
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٧) رواه البخاري، وقد تقدم تخريجه بألفاظه عند الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.

<<  <   >  >>