للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل (١).

اختلف الفقهاء في الخنثى إذا أرضع؛ هل يتعلق به تحريم أو لا؟ ، وكانت آراؤهم كما يأتي:

القول الأول: لا يتعلق به تحريم؛ إلا إذا قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة.

وبه قال الحنفية (٢).

[القول الثاني: لا يخلو من حالين]

الأول: إذا كان الأغلب عليه أنه رجل؛ فلا يتعلق برضاعه تحريم.

الثاني: إذا كان الأغلب عليه أنه امرأة؛ تعلق برضاعه التحريم.

وهو مذهب الشافعي (٣).

القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته، فلو ارتضعه صغير تُوُقِّفَ في التحريم حتى ينكشف أمر الخنثى؛ فإن بان أنثى؛ حرم، وإلا؛ فلا.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)، وابن حامد من الحنابلة (٥).

القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا.

وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الخامس: يتعلق به التحريم.

وهو وجه عند الحنابلة (٧)، والمالكية تخريجًا على قولهم بتحريم رضاع الرجل (٨).


(١) يعرف فقهاء المسلمين الخنثى بأنه الذي في قبله فرجان؛ ذكر وفرج امرأة؛ فإن ظهرت فيه علامات الرجال، أو علامات النساء؛ حكم له بها، ولم يكن مشكلًا، وإن لم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء؛ كان مشكلًا؛ كما لو كان مباله مستويًا من المخرجين في أصل الخروج منهما، والسبق في الخروج، وكثرة الخارج. أما أهل الطب الحديث فيعرفونه بأنه من غمضت أعضاؤه الجنسية الظاهرة، ولتحديد نوع الخنثى؛ ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية حسب فحصها النسيجي؛ فإن كانت الغدة خصية، والأعضاء الخارجية تشبه تلك الموجودة لدى الأنثى؛ فهو خنثى ذكر كاذب، وإن كانت الغدة مبيضًا، والأعضاء التناسلية الظاهرة ذكرية؛ فهي خنثى كاذبة، وإن كان له مبيض وخصية، أو هما معًا ملتحمان؛ فهو خنثى حقيقة، ولا عبرة عندئذ بالأعضاء الظاهرة التي قد تشبه الذكر أو الأنثى أو كليهما معًا.
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٠/ ٩٤ - ٩٥). د. محمد علي البار: مشكلة الخنثى بين الطب والفقه ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي (٦/ ٣٤٧).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٣).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ١٠٠).
(٤) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣ - ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٦). المرداوي: المرجع السابق، (٢٤/ ٢٢٦).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤). المرداوي: المرجع السابق، (٢٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(٧) ينظر: المرداوي: المرجع السابق، (٢٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٨) المصدر السابق.

<<  <   >  >>