للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأدلة: لم أر من استدل من أصحاب الأقوال إلا الآتي:

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه في الحالة الأولى مثل لبن الرجل، وفي الحالة الثانية يحرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت. (١)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بقولهم: إنه لا يؤمن كونه محرمًا. (٢)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك. (٣)

٢ - إذا كان لبن المرأة الذي حدث من غير حمل لا ينشر الحرمة، فهنا لا ينشر بطريقٍ أولى وأحرى. (٤)

- الترجيح: إن الأقوال الآنفة ترجع في الجملة إلى قائل بالتحريم من رضاع الخنثى، ونافٍ له؛ غير أن مثبتي التحريم اختلفوا؛ فمنهم من أطلق، ومنهم من قيد التحريم فيه بوصف للحليب يغلب على ظنه معه كون الخنثى أنثى، وهو غزارة الحليب، ومنهم من قيد إثبات التحريم بأن تغلب علامات الأنثى على الخنثى، ومنهم من قيد ثبوت التحريم بانكشاف أمره؛ فإن بان أنثى؛ حرم، وإلا؛ فلا.

والتحقيق أن مرجع الحكم في ثبوت التحريم بلبن الخنثى هو الحليب نفسه؛ فإن كانت له علامات حليب الإناث من المراضع؛ ثبت به التحريم، وما لا؛ فلا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وثوبان الحليب علامة الأنثى؛ قال الشافعي ت ٢٠٤ هـ: لا أحسبه ينزل للرجل لبن ا. هـ (٥)


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ١٠٠).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٦).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(٤) ينظر: المرداوي: المرجع السابق، (٢٤/ ٢٢٥).
(٥) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).

<<  <   >  >>