لا يزال نظام الرق في الإسلام باقيًا إلا أنه قد انتهى من العالم المعلن في الوقت المعاصر، وهذا ما دعا إلى حاجة الاستئجار إلى أجير خاص يقوم مقام الرقيق في الخدمة، وقد يقوم على خدمة من لا تحل له من النساء؛ فهل رضاع السائق من كفيلته ينشر الحرمة بينهما؟
على وفق ما ترجح في المبحث الآنف؛ فإن حليب الآدمية لا ينشر الحرمة إلى السائق الأجنبي إذْ كان كبيرًا لا يقع غذاؤه بمحض الحليب، ولا يسد له جوعة، لكن لو وجدت حاجة ماسة لدخوله عليها، أو خلوته بها؛ نشر الحرمة.
المطلب الثاني
إرضاع الخادمة
على وفق ما ترجح في المبحث الآنف؛ فإن حليب الآدمية من محارم كفيل الخادمة لا ينشر الحرمة إليها إذ كانت كبيرة لا يقع غذاؤها بمحض الحليب، ولا يسد لها جوعة، أو ينشز عظمًا، لكن لو كان حاجة ماسة لدخولها عليه، أو خلوته بها؛ نشر الحرمة.
المطلب الثالث
إرضاع اللقيط
إذا كان اللقيط في الحولين ولم يفطم بعد؛ فإن إرضاعه يحرِّم باتفاق فقهاء الإسلام (١)، ولكنه إذا كان مفطومًا أو كبيرًا؛ لم تنتشر الحرمة إليه؛ ما لم يدع إلى ذلك حاجة؛ إعمالًا للنصوص، على ما ترجح في المبحث الآنف.