للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - القاعدة الفقهية: من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه؟ (١)

فمن وصف الكل بالوجوب؛ اقتضى ذلك منه أن يثبت التحريم بالقدر الزائد على الحولين من الرضعات.

ومن اقتصر وصفه الوجوبي على القدر المجزئ - وهو ظاهر اختيار ابن رجب الحنبلي (٢) -؛ لم يثبت التحريم مما يزيد على المدة التي يجب إرضاع المولود فيها.

ولإتمام الإفادة من المسألة الآنفة أشير إلى مسائل توضح بعض المصطلحات فيما تقدم من الأقوال والمراد منها، وهي:

أولًا: يعتبر الحولان بالأهلة. (٣)

ثانيًا: إن انكسر الشهر الأول؛ اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة - على القول المترجح بأن مدة الرضاع المثبت للتحريم حولان -، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين (٤)؛ فيما صرح به الشافعية، وفيه نظر.

ثالثًا: تحسب ابتداء مدة الرضاع المحرِّم من وقت انفصال الولد بتمامه، وقيل: ابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه؛ فلو خرج نصف الولد، ثم بعد مدة خرج باقيه؛ كان ابتداء الحولين مع ابتداء الخروج. (٥)


(١) ابن رجب: تقرير القواعد (ص ٤٢).
(٢) ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ٤٤).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).

<<  <   >  >>