للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سد الجوعة حال الاقتصار عليه؛ لم يكن في الحليب ما ينشز معه عظم الطفل، أو ينبت لحمه. كما أن تمام الحولين لما كان مظنة الافتقار إلى الطعام وعدم الاستغناء بحليب الأم (١)؛ لم يجعل الشارع ما بعدهما مفيدًا لآثار الرضاعة المحرمة.

- ثمرة الخلاف: ترتب على هذا الخلاف في هذه المسألة ثمرة في فروع؛ منها:

١ - إذا مصَّ رجل - احتُرِز به عما إذا كان الزوج صغيرًا - ثدي زوجته، فشرب من لبنها؛ لم تحرم عليه (٢)، وهو مقتضى قول الجماهير في الجملة، خلافًا لقول الظاهرية المنسوب إلى بعض الصحابة والتابعين.

٢ - ارتضع صبي في الحولين أربع رضعات، وتم الحولان في خلال الرضعة الخامسة؛ ففي وجه عند الشافعية: لا يثبت التحريم؛ لأنها لم تتم في الحولين (٣)، والوجه الثاني عند الشافعية وهو الأصح عندهم: ثبوته؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر (٤)، وهذا ما صرح به الحنابلة أيضًا (٥)، غير أن القاضي من الحنابلة (٦) قال: لا يثبت التحريم. وعقب على ذلك ابن قدامة بقوله: لا يصح هذا؛ باعتبار أن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم؛ بدليل ما لو انفصل مما بعده ا. هـ (٧)

٣ - إذا ارتضع الصبي بعد الحولين بلحظة؛ لم تثبت الحرمة فيما صرح به الحنابلة (٨)؛ لأن شرطه - وهو: كونه في الحولين - لم يوجد. (٩)

- سبب الخلاف: يعود الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في مسائل منها:


(١) ينظر: المناوي: كشف المناهج والتناقيح (٣/ ٨٨).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٢).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٢).
(٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧، ٢٣٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).

<<  <   >  >>