للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم معالجة الحليب بالأشعة

إن حكم معالجة حليب الآدمية بالأشعة جارٍ على الأصل الإباحي؛ لعموم قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: ٢٩]، وما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره (١).

المطلب الثالث

أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

إذا بقي حليب الآدمية المعالج بالأشعة بخصائصه وصفاته بحيث لا يرتفع عنه مسمى الحليب؛ فهو ناشر للحرمة؛ لأن المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم هو الغذاء الذي يقع به نشوز العظم ونبات اللحم.


(١) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (١/ ٤٥٣). ابن سعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات السعدي (٧/ ٧٨). د. بدرية الحارثي: النوازل في الأطعمة (٢٥١ - ٢٥٤).

<<  <   >  >>