للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قول الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، وذلك بمقتضى الزوجية (١)، ولم يذكر أجرًا.

[أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي]

أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

١ - إن الإرضاع مستحق عليها ديانة بقول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [سورة البقرة: ٢٣٣]. (٢)

ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

١ - إن استئجار الزوجة على عمل واجب عليها - ككنس البيت، والتقبيل، واللمس، والجماع، وسائر أعمال البيت؛ من الطبخ، والخبز، والغسل، وما يرجع منفعته إليهما - لا يجوز، ولما كان الولد مقصودًا بالنكاح؛ وجب على أم المولود الإرضاع؛ لقول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ معناه: ليرضعن، فهو بصيغة الخبر، والأمر يفيد الوجوب؛ فظاهره يقتضي أن يكون الإرضاع واجبًا عليها شرعًا، وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يجز أخذ الأجرة على الواجبات الشرعية؛ فكيف إذا كان الله تعالى قال بعد ذلك: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، والمراد: النفقة؟، ففي هذا العطف إشارة إلى أن النفقة لها بمقابلة الإرضاع؛ فإذا استوجب الإرضاع عوضًا؛ لم يستوجب عوضًا آخر بالشرط والنكاح باق بينهما بعد الطلاق الرجعي. (٣)

ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

١ - إنها صارت أجنبية منه، وإرضاع الولد على الأب كنفقته بعد الفطام. (٤)

٢ - إنه كان قائمًا برزقها في حال الزوجية والعدة، بخلاف ما بعدهما؛ فيقوم الأجر مقامه. (٥)


(١) الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧).
(٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٥/ ٣٤٨).
(٣) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٨). ابن عابدين: المصدر السابق، (٥/ ٣٤٨).
(٤) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٨).
(٥) ابن عابدين: المصدر السابق، (٥/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>