للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه؛ منهم من يحرِّمُ بالقليل، ومنهم من يحرم بعد الحولين؛ فلزم الشاهدَ تبيينُ كيفيته؛ ليحكم الحاكم فيه باجتهاده (١)، وسيأتي مزيد تفصيل في المسألة الرابعة.

[المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.]

اختلف الفقهاء في إقرار المقر بالرضاع؛ هل يشترط لثبوت الرضاع معه ذكر وصول اللبن إلى الجوف، على ما يأتي:

القول الأول: يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.

وهو وجه عند الشافعية (٢)؛ صححه النووي (٣)، وظاهر مذهب الحنابلة (٤).

القول الثاني: لا يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.

وهو وجه عند الشافعية (٥).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا. (٦)

ونوقش بما يأتي: أ- إن خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق لهم إلى مشاهدته، فكيف تجوز الشهادة؟ (٧)

ب - إذا عُلم أن هذه المرأة ذات لبن، ورُئي الصبي قد التقم ثديها، وحرك فمَه في الامتصاص، وحلقَه في الاجتراع؛ حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>