للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: لا يجوز، مع اعتبار الشهادة.

وهو مذهب الشافعي (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).

[المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين.]

صورة المسألة: أن تقوم الشهادة بين مرتضعين ذكر وأنثى رضعا من امرأة واحدة، فلا تثبت إلا وهما زوجان فإذا فرق بينهما؛ فماذا يترتب على ذلك من الآثار؟

ذكر الشافعي هذه المسألة، وبين أن الحال لا يخلو:

أإن أصابها؛ فلها مهر مثلها.

ب إن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة. (٤)

[المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.]

اختلف الفقهاء في شهادة الشاهد بالرضاع؛ هل يشترط لثبوت الرضاع معها ذكر وصول اللبن إلى الجوف، على ما يأتي:

القول الأول: يشترط ذكر وصول اللبن أو شيء منه إلى الجوف في كل رضعة.

وهو مذهب الشافعي (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، وصححه النووي (٧).

القول الثاني: لا يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.

وهو وجه عند الشافعية (٨).


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧، ٣٨).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٥).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨، ٣٩).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨، ٣٩).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).

<<  <   >  >>