للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - إذا نزل لثيِّب - لم يعلم لها حمل - لبنٌ، فحلب، فخرج لبن فأرضعت به مولودًا خمس رضعات؛ كان ابنها - على ما ترجح -، ولا أب له. (١)

٥ - إذا تعاطت حائلٌ عقارًا مدرًّا للحليب، فعاد ثوبان الحليب إليها، أو تضاعف، أو نشأ؛ فأرضعت به صبيًّا، أو تبرعت به لبنك؛ انتشرت به الحرمة؛ على ما ترجح من قول الجمهور.

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:

١ - القياسالخفي؛ هل يقاس لبن البكر الثائب بلا حمل أو وطء على اللبن الثائب عن حمل؟ أو هو أقرب في معناه إلى لبن البهيمة واللبن الثائب من رجل فيقاس عليهما؟

من قال بالأول - وهم الجمهور - أثبتوا التحريم بلبن البكر، ومن رأى القياس الثاني - وهم نفر من الشافعية والحنابلة -؛ لم ير في لبن البكر ما يحرِّم.

[المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.]

صورة المسألة: بكر نزل لها لبنٌ، فنكحت ولها لبن؛ فهل يكون الزوج أبًا للرضيع إلى جانب أمومة المرضعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على ما يأتي:

القول الأول: هو هنا للمرأة وحدها ولا أب للرضيع.

وبه قال الحنفية بقيد عدم الدخول (٢)، وبعض الشافعية؛ إلا أن تحمل من زوجها ولا يكون للرضيع أب حتى ينفصل المولود (٣).

القول الثاني: يكون الزوج أبًا إزاء كون المرضع أمًّا.

وبه قال المالكية (٤)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٥)، وقول للشافعية (٦)، واختاره ابن باز (٧).


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥).
(٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١١، ٤١٦).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).
(٧) ينظر: محمد الشويعر: المصدر السابق، (٢٣/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>