للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع.]

نص بعض فقهاء المذاهب من الشافعية والحنابلة على أن من وجب عليها الرضاع؛ فعليها أن تأكل وتشرب ما يَدِرُّ به لبنها ويكثره، ويَصلُحُ به، وتطالب بذلك (١)، وصرح بعضهم بتكليفها بذلك وإلزمها (٢).

واستندوا في ذلك إلى ما يأتي:

١ - إنه من تمام التمكين من الرضاع. (٣)

٢ - إن في تركه إضرارًا بالصبي. (٤)

ويمكن أن يستدل له بما يأتي:

٣ - إن الإرضاع إذا كان واجبًا؛ لقول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [سورة البقرة: ٢٣٣] (٥)؛ فإن ما لا يتوصل الواجب إلا به، وهو فعل المكلف؛ فهو واجب (٦)، وهذا مما تأخذ الوسائل فيه أحكام المقاصد (٧).


(١) ينظر: الشربيني: مغني المحتاج (٢/ ٤٤٣). ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٤).
(٢) ينظر: الشربيني: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٢).
(٣) ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٤).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٤).
(٥) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص ١٣٥). القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٦١، ١٧٢). السمين الحلبي: الدر المصون (٢/ ٤٦٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٢٩). الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢٩ - ١٣٠، ٤٣٢).
(٦) ينظر: الغزالي: المستصفى (١/ ١٣٨). أبو يعلى: العدة في أصول الفقه الحنبلي (١/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: ابن سعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات السعدي (٧/ ٦٧).

<<  <   >  >>