للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - يثبت التحريم من ألبان بنوك الحليب التي يتناولها الرُّضَّعُ في قول الجمهور، ولا يثبت فيما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم.

٨ - إذا أرضع الطفل من خلال ما حلب من الثدي بواسطة آلات امتصاص الثدي المعاصرة؛ ثبت به التحريم في قول الجمهور، خلافًا لا بن حزم.

[المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن.]

صورة المسألة: إذا وصل حليب الآدمية إلى معدة الرضيع أو جوفه بطريق الجراحة؛ فهل في ذلك ما يثبت التحريم؟ بحث بعض فقهاء المسلمين هذه المسألة، وكانت أقوالهم فيها كما يأتي:

القول الأول: لا يثبت به التحريم؛ إلا أن يصل إلى المعدة.

وهو المذهب عند الشافعية (١).

القول الثاني: لا يحرم شيئًا مطلقًا.

وهو مفهوم قول ابن حزم (٢)؛ حيث يرى أن ما يسقاه الصبي من لبن المرأة عن طريق لا تتحقق فيه مادة المص المباشر بفم الراضع من ثدي المرضع؛ لا يحرم شيئًا، ولو كان ذلك غذاءه دهره كله. (٣)

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - لخرق الأمعاء. (٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦ - ٧).
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).

<<  <   >  >>