للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

حكم بنوك الحليب

الفرع الأول

حكم إنشاء بنوك الحليب

بحث الفقهاء المعاصرون حول إنشاء بنوك الحليب؛ فمنهم من انتهى إلى الجواز، ومنهم من قيد ذلك بشروط، وفي المقابل هناك من منع من إنشائها، وبينهم الفريقين من توقف، ولم يتبين له القول الصواب في المسألة.

ولكون حكم التعامل مع بنوك الحليب مما يبنى على حكم إنشائها؛ فإني أرجئ الكلام هنا عن الحكم بعد هذه النبذة اليسيرة لحين بحث بعض ما يلزم من المسائل لتقرير الحكم الشرعي، وذلك في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى.

الفرع الثاني

حكم التعامل مع بنوك الحليب

[يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي]

[المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.]

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيًّا (١)، واختلفوا في حكم بيع لبن الآدمية، على ما يأتي:

القول الأول: لا يجوز بيعه.

وهو مذهب الحنفية (٢)، ووجه شاذ عند الشافعية (٣)، وقول لبعض الحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة.

وبه قال أبو يوسف (٥).


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٣٩).
(٢) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١١٨).
(٣) ينظر: النووي: المجموع شرح المهذب (٩/ ١٨٤).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٦/ ٣٦٣).
(٥) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٥).

<<  <   >  >>