للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح أنه يلزمهم ما غرمه الزوج، إلى جانب استحقاقهم التعزيز إن علم كذبهم أو تآمرهم؛ إزاء الآثار النفسية والاجتماعية والأضرار الأخرى على الزوج والزوجة.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - نكح العبد صغيرة، فأرضعتها أمه، وانفسخ النكاح؛ فللصغيرة نصف المسمى في كسبه، ولسيده الرجوع على أم العبد بالغرم؛ لأنه بدل البضع، فكان للسيد كعوض الخلع. (١)

٢ - حلب أجنبي لبن أم الزوج، أو كان محلوبًا، فأخذه، وأوجره الصغيرة؛ فالغرم على الأجنبي، وفي قدره الأقوال الأربعة. (٢)

ج ــ ثيوبة اللبن.

صورة المسألة: لو أن امرأة أرضعت، ولا يعرف لها زوج، ثم جاء رجل فادعى أنه كان نكحها نكاحًا؛ فهل يقبل منه؟ وماذا يترتب على ذلك؟

أثار الشافعي هذه المسألة، وقرر أنه إذا ادعى أنه نكحها نكاحًا صحيحًا، وأقر بولدها وأقرت له بالنكاح؛ فهو ابنها كما يكون الولد. (٣)

المطلب الخامس

توثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

أشار إلى تدوين الرضاع وكتابته ابن عابدين إذ يقول فيما نقله (٤): والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، وإذا أرضعن؛ فليحفظن ذلك، وليشهرنه، ويكتبنه احتياطًا.

ويشهد لهذا المعنى ويندب إليه ما يأتي:


(١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥).
(٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢).

<<  <   >  >>