للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب الشهادات.

صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (١)

القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (٢)، واستظهره النووي (٣)

القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.

وهو قول عند الشافعية (٤)

القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.

وهو قول عند الشافعية (٥)، ومفهوم قول الحنابلة (٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (٧)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (٨)

٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (٩)


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).

<<  <   >  >>