للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

الفرق بين بنوك الحليب وغيرها

أنشئت مجموعة من البنوك إلى جانب بنك الحليب؛ مثل: بنوك الدم، وبنوك الجلد، وبنوك العيون، وبنوك القرنية، وبنوك المني، وبنوك الأجنة والبويضات الملقحة، وبنوك العظام، وبنوك الخلايا الجذعية، وبنوك الشعر، وبنوك الشحم، وبنوك زراعة سائر الأعضاء والمورثات.

ويمكن إجمال الفروق بين بنوك الحليب والبنوك الأخرى من خلال المعايير الآتية:

الأول: تاريخ الظهور.

تأخرت بنوك الحليب نسبيًّا في ظهورها عن البنوك الأخرى؛ غير أنها تزامنت نسبيًّا مع بنوك أخرى؛ كبنوك المني التي أنشئت وراجت في أوائل الثمانينات الميلادية (١)، وبنوك الأجنة التي كانت نشأتها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات (٢).

الثاني: آلية العمل.

مدة الحفظ في بنوك الحليب أقل من البنوك الأخرى في الجملة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى سنوات طويلة؛ كبنوك المني التي تحتفظ بالمني لمدة تصل إلى عشرين سنة (٣)، وبنوك الأجنة التي تصل في تجميد البويضات الملقحة لمدة خمس إلى عشر سنوات (٤)، ويتصل بذلك تكاليف العمل، فعملية الحفظ في بنوك الحليب باهضة التكاليف، وطرق التعقيم فيها والمحافظة على الحليب معقدة.

الثالث: الوقوع العملي.

فشلت كثير من البنوك التي تستقطب الحليب بسبب ما يكتنف عملية التعقيم والحفظ من تكاليف وتعقيدات، مع صدور فتاوي إسلامية بتحريم إنشائه، ولذلك لا وجود له - يشكل ظاهرة - في العالم الإسلامي، وهذا على خلاف بنوك الأعضاء الأخرى التي تحتل أهمية كبرى وحاجة ماسة في العالم كله.

الرابع: الحكم الشرعي.


(١) ينظر: عطا السنباطي: المصدر السابق، (ص ٢٨ - ١٠٠). كارم غنيم: الاستنساخ والإنجاب (ص ٢٥٤). د. محمد علي البار: التلقيح الصناعي (١/ ٢٩٢). د. محمد عبد الجواد النتشة: المسائل الطبية المستجدة (١/ ١٩٩).
(٢) ينظر: عطا السنباطي: المصدر السابق، (ص ٢٩ - ٨٤). كارم غنيم: المصدر السابق، (ص ٢٦٣). محمد زهرة: الإنجاب الصناعي (ص ١٠٨). سمير عباس: أعطني طفلاً بأي ثمن (ص ١٥٩). سعيد موفعة: المصدر السابق، (١/ ٧٩٩).
(٣) د. محمد المدحجي: أحكام النوازل في الإنجاب (٢/ ٥١٢).
(٤) ينظر: كارم غنيم: المصدر السابق، (ص ٢٦٤). سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي (ص ٥٨٨). سعيد موفعة: الموسوعة الفقهية للأجنة (١/ ٨٠٥).
والفرق الرئيس بين بنوك الأجنة وبنوك المني؛ أن الأخيرة تحفظ النطفة الذكرية دون دمجها ببويضة المرأة، بخلاف الأولى. ينظر: حسين العبيدلي: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية (ص ١٢٤)

<<  <   >  >>