للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال.]

صورة المسألة: إذا أرضع الصبي قبل انفصال جميعه؛ فهل تجري أحكام التحريم بالر ضاع والحالة كذلك؟ طرح بعض الفقهاء هذه المسألة، وكان لهم من الأقوال ما هو آتٍ:

القول الأول: يثبت به التحريم.

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: يثبت به التحريم.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

والراجح أنه يثبت به التحريم؛ لأنه حي يتغذى.

وقد أثمر ذلك في الصبي إذا ارتضع عن طريق الأنابيب قبل انفصال جميعه؛ كما لو خشي هلاكه؛ ثبت به التحريم.

[المسألة السابعة: إرضاع الميت.]

صورة المسألة: إذا أرضع الصبي من طريق الأنابيب وهو في غير وعيه ظنًّا أنه مغمى عليه، فبان ميتًا؛ فهل يتعلق بذلك الرضاع تحريم؟

بحث بعض فقهاء المسلمين هذه المسألة، وقرروا أنه لا أثر لوصول الحليب إلى معدة الميت (٣). وقد أثمر ذلك في الصبي؛ يكون مريضًا، أو متشنِّجًا، أو على وشك الهلاك؛ فيعطى أنبوبًا لتغذيته بحليب أمه، فيبين ميتًا؛ فلا يكون لذلك الحليب الأنبوبي حال الوفاة متعلَّقًا في ثبوت التحريم.


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).

<<  <   >  >>