للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولختام هذا المطلب أبين النتائج الآتية:

أولًا: إذا حلبت المرضع من صدرها دفعة واحدة أو دفعتين، ثم سقت رضيعها منه خمس رضعات مشبعات (١)؛ وجورًا في فمه، أو سعوطًا في أنفه، أو بأنبوب ينفذ إلى مكان يمكن للجسم أن يتغذى من خلاله؛ كالبلعوم، والرقبة، والمريء، والمعدة، والاثني عشر، والأمعاء الدقيقة لا الغليظة (٢)؛ ثبت بينهما التحريم، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه (٣)، أو لم ينفصل كلُّه من أمه حيًّا.

ثانيًا. إذا وصل حليب الآدمية بالأنابيب أو غيرها إلى مكان لا يتغذى منه الجسم على سبيل الكفاية؛ لم يثبت به التحريم؛ كالمستقيم (٤)، والإحليل، والمهبل، والمثانة، والرحم، والعين، والأذن، أو وصل الحليب إلى مكان يتغذى منه الجسم، ولكن لم يتحقق معنى الغذاء المشبع؛ لم يثبت به التحريم؛ كما لو مجه من فمه، أو ارتجعه، أو بان ميتًا.

ثالثًا: إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي حليب أثناء الالتقام؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شك في ذلك (٥).


(١) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة السادسة في المطلب السادس من المبحث الثالث في هذا الفصل.
(٢) ينظر أيضًا في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثالثة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(٣) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الثالث من المبحث السادس في هذا الفصل.
(٤) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثالثة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(٥) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المبحث الأول من الفصل الثالث.

<<  <   >  >>