للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجميع ما فيها، وجعلها لبني آدم منافع؛ سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره (١)، فقال جل وعلا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: ٢٩]، والحليب الصناعي من خلقه سبحانه، وقال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [سورة الأعراف: ٣٢]؟ ، فأنكر سبحانه على من حرَّم ما خلق الله لعباده من المآكل، والمشارب، والملابس، وتوابعها (٢)، وقال جل ذكره: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [سورة البقرة: ١٦٨].

الفرع الثاني

حكم استخدام الحليب الصناعي

لاستخدام الحليب الصناعي أحكام تتناوله من نواح عدة؛ جعلتها وفق المسائل الآتية:

المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم.

صورة المسألة: إذا شرب صبيان من حليب شاة؛ فهل يتعلق بهذا اللبن تحريم، بحيث تثبت بينهما أخوة؟

القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم؛ فإذا شرب صبيَّان من لبن شاة؛ لم يكن ثمَّ رضاع بينهما، ولم يصيرا أخوين.

وهو قول عامة أهل العلم؛ من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن القاسم (٧)، وأبوثور (٨).


(١) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (١/ ٤٥٣).
(٢) ينظر: ابن سعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات السعدي (٧/ ٧٨).
(٣) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(٤) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥).

<<  <   >  >>