للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: قد ضربت صفحًا في هذه المسألة وغيرها عن بعض الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ضمن أقوالهم، وهي داخلة في مسائل أخرى؛ حررتها في مواضعها؛ كاشتراط المالكية كون اللبن ليس ماءً أصفرَ، أو إنه في الحولين؛ درءًا للإطالة، وتوحيدًا للمبحوث. (١)

واستدل أصحاب القول الأول بأن لبنها يغذي فيصدق عليه تعريف الرضاع شرعًا، وبأنها أم مرضعة يشملها عموم قول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [سورة النساء: ٢٣]. (٢)

والراجحالقول الأول إن سمي حليبًا؛ لتحقق خاصية الغذاء التي تنبت لحم الرضيع وتشد عظمه، وهو المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم الرضاعي.

ومن ثمرة ذلك وفق المترجح:

١ - ما لو در ليائس حليبًا بفعل عقار طبي، فأرضعت منه صبيًّا؛ ثبت به التحريم ولزوجها، ولو لم يكن يطؤها.

٢ - إذا خرج من ثدي الآيسة إفرازات ملونة ولزجة قبيل سن الإياس؛ لم ينتشر بها التحريم.

[المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.]

صورة المسألة: إن يطلق رجل زوجته التي دخل بها، ويكون لها لبن منه، فترضعت به طفلًا قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ فهل يصير الرضيع ابنًا للمطلق؟ أو أن نسبة اللبن له تنقطع بطلاقه؟ تناول الفقهاء هذه المسألة، واختلفوا فيها على ما يأتي:

القول الأول: لا تنقطع نسبة اللبن بطلاقه؛ فالمولود ابنها، وابن الزوج الذي طلقها؛ في العدة، أو بعدها.


(١) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). ابن قاسم: المصدر السابق، (١١/ ١٦٧). فتاوى نور على الدرب للعثيمين (١٩/ ٢).

<<  <   >  >>