للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الزوجة الأخرى لزوجها؛ عند قيام الحاجة؛ كما لو كان رحم إحدى الزوجتين معطلًا أو منزوعًا وهي سليمة المبيض, بينما يكون رحم ضرتها سليمًا من العلل والأدواء (١)، وهي الصورة التي لم ير جوازها ابن باز (٢).

المطلب الثاني

حكم رضاع المستأجر رحمها

اقتضت حكمة الله سبحانه أن يخلق الإنسان من ماء والديه، ففي بطن أمه تراصت عظام جسمه والتحمت أعصابه وتمت أعضاؤه من رأسه إلى قدمه، وبعد الانفصال منها نما وزاد وصار اللبن جزءًا منه بغذائه به؛ فقويت عظامه واشتدت أعصابه, وتمكن كل منهما على القيام بالحركة، ولولا هذا الغذاء لتهدمت أركانه ووقفت دقات قلبه وهبطت أنفاسه؛ فهذا اللبن هو الغذاء الوحيد، والسبب الفريد في قوته، وهو الغذاء الذي لا يصلح غيره للرضيع؛ فهذا هو ابن النسب.

أما ابن الرضاع فلم يتحقق عنده ولم ينل من أمه رضاعًا إلا اللبن فقط, ومعلوم أن اللبن منفصل عن جسم المرأة، فهو جزء منها أحسنت به إلى الرضيع؛ لينمو ويقوى على الحركة، فتستحق منه أن يقابل هذا الإحسان بإحسان مثله، لا بالإيذاء والإضرار بها، والنزاع والشقاق. (٣)

وقد تقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل بيان مسألة حكم الإرضاع على الأم، وأنه يجب إرضاع المولود على المولود لها مما خلق الله في صدرها عند عامة العلماء في الجملة؛ للاعتبارات الآتية:


(١) ينظر: د. عادل الصاوي: المصدر السابق, (ص ١٠٣). منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٥٤ - ١٥٦، ١٦٠ - ١٦٣).
(٢) ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٨٥).
(٣) الرافعي: تقريرات الرافعي على رد المحتار على الدر المختار، (٤/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>