للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - النصوص الدالة على وجوب الإرضاع لكل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا؛ كقول الحق جل شأنه: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، وهو خبر عام في كل والدة - ولو مطلقة - يراد به الأمر المؤكد، وما جاء الأمر فيه بصيغة الإخبار كان معنى الإيجاب فيه ظاهر، والحتمية فيه أقوى، والأصل في الأوامر الوجوب. (١)

وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن الغامدية من الأزد بعدما تأكد عليها حد الزنى من المحصنات: "اذهبي، فأرضعيه حتى تفطميه"، وقوله: "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله؛ قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. رواه مسلم (٢)، ولولا وجوب إرضاع الوليد على أمه حتى الفطام؛ ما حكم - عليه الصلاة والسلام - بتأخير إقامة حد الله في المرضع حتى الفطام، ولا نهى عن رجمها؛ في قوله: "لا نرجمها". (٣)

ولو لم يكن الرضاع واجبًا على المولود لها ما هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن الغيلة - يعني: مجامعة المرضع - لولا ما رأى من الدليل الواقعي المحسوس عند الروم وفارس أنها - أي: الغيلة - لا تضر أولادهم في الرضاع من أمهاتهم (٤).

٢ - إن إيجاب الإرضاع على المولود لها هو مقتضى الحاجة الفطرية والعرف (٥)، والعادة محكمة، و"المرأة في بيت زوجها راعية، ومسؤولة عن رعيتها" رواه البخاري مرفوعًا (٦).


(١) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص ١٣٥). القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦١، ١٧٢). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٢٩، ٤٣٠). الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢٩ - ١٣٠، ٤٣٢). السمين الحلبي: المصدر السابق (٢/ ٤٦٢). ابن منظور: المصدر السابق، (٥/ ٢٢٣).
(٢) ينظر تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني ضمن هذا الفصل.
(٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧١).
(٤) ينظر تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني ضمن هذا الفصل.
(٥) ينظر: الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧).
(٦) ينظر تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني ضمن هذا الفصل.

<<  <   >  >>