للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي ت ٦٧٦ هـ: " إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوبا إلى الفحل؛ بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللبن". (١)

وقال أبو محمد ابن قدامة ٦٢٠ هـ: "واشترط الخرقي في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه؛ أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ؛ إما لكون الوطء في نكاح، أو ملك يمين، أو بشبهة". (٢)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - نكاح الزاني للصغيرة المرتضعة من لبن الزنا؛ فمن لم ير في الحليب الثائب من وطء زنًا مثبتًا للتحريم؛ لم يحرم على الزاني نكاح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن، وهو مذهب الشافعي (٣) وأحد الوجهين عند الشافعية (٤)، على أنهم كرهوه ورعًا (٥)، وهو مقتضى قول الجمهور، خلافًا للحنفية في إحدى روايتيهم وبعض الحنابلة.

٢ - كل من زرع رحمها ببويضة ملقحة ممن لا يحل له نكاحها؛ لم تثبت له الأبوة النسبية، والأبوة الرضاعية تبع؛ في قول الجمهور، وتثبت في إحدى الروايتين عند الحنفية وقول بعض الحنابلة؛ إذا قيل: إن إدخال المني في رحم من لا تحل له بمثابة الزنى.

[المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت.]

صورة المسألة: لو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج؛ فلمن يكون اللبن؟

بحث بعض الفقهاء هذه المسألة، واختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: للزوج.

وهو قول للشافعية (٦)

القول الثاني: لا أب للرضيع.


(١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٦). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).

<<  <   >  >>