للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية (١)، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد (٢).

الفرع الثاني

ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة (٣)، والحرية (٤)، والبلوغ (٥)، والعدد (٦)، والإمكان عادة (٧)، وانتفاء العداوة (٨).

وقد أثمر ذلك فيما يأتي:


(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٢، ٣٣٦). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤ - ٩٦، ٩٩). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦، ٣٧). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٤، ٣٣٨). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠، ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٨٤). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٩).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٥). ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥٣٨).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وعموم أدلة الشهادات لا تعضده، ويؤيد ذلك حديث الأمة السوداء في صحيح البخاري، وقد تقدم في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وقد تقدم في بداية الفصل التفصيل في هذا الشرط.
(٧) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧، ٩٨). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧).
(٨) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).

<<  <   >  >>