للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الترجيح: الراجح هو القول الأول؛ لحصول الغذاء مما بقي فيه وصف الحليب لونًا وطعمًا ورائحة.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسأل أثر في الفروع الآتية:

١ - إذا ارتضع الصبي من الجبن المعمول من الحليب مرتين، ثم مرتين؛ إحداهما سعوطًا والأخرى وجورًا، وكمل الخامسة رضاعًا من الثدي؛ ثبت التحريم فيما صرح به الحنابلة (١)؛ لوجود الخمس؛ إذا الوجور والسعوط والجبن المعمول من الحليب فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه. (٢)

المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا (٣).

صورة المسألة: إذا صيِّر اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا، وأطعم به صبي؛ فهل يثبت التحريم بوصول المطعوم إلى الجوف؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: لا يحرم.

وبه قال الحنفية (٤)، وظاهر قول ابن حزم (٥).

القول الثاني: يحرم.

وبه قال الشافعية (٦)، وهو مفهوم قول الحنابلة إذا كانت صفاته باقية - وهي: اللون والطعم والريح - (٧).


(١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٣) المخيض هو ما أخذ زبده، والمصل هو اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه. ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٣).
(٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).

<<  <   >  >>