للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم استخدام حقن الحليب

تحدث الفقهاء عن مسألة حقن بالحليب، وأثرها في إيقاع التحريم، من غير نكير (١)؛ الأمر الذي دل على إقرارهم بأن الأصل فيه الجواز، وإذا توقفت حياة المولود على ذلك؛ وجب فعل ما تسلم نفسه معه من الهلكة.

المطلب الرابع

أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

في مستهل هذا المطلب أبتدأ بدراسة طائفة من المسائل التي نثرها الفقهاء فيما دونوه للخروج بالنتائج التي تبين أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية.

[المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع.]

القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة؛ سواء ارتضع الصبي أو حلب اللبن.

وهو قول عامة العلماء؛ من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع؛ لكن لو التقم ثبت التحريم ولو لم يكن ثم حليب.

يثبت التحريم بمحض الالتقام، ولو لم يقطع بوصوله إلى الجوف.

وبه قال بعض المالكية (٦).

القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا.

وبه قال الليث (٧)، ابن حزم (٨).


(١) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢، ٤١٣). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢، ٤١٤).
(٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر لسابق، (١١/ ٣١٣).
(٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(٧) ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٦).
(٨) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

<<  <   >  >>