[المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.]
اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة - وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن (١)، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة - (٢)، والحنفية (٣)، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية - (٤).
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم - يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.
وبه قال المالكية (٥).
القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات.
وبه قال الحنابلة (٦)، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية - (٧)، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور - (٨).
القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية.
وبه قال ابن حزم (٩).
القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة.
وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس (١٠).
(١) سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٨٣، ٢/ ١٤٧).
(٢) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٨٣، ٢/ ١٤٧).
(٣) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٧). الكاساني: المصدر السابق، (٤/ ١٩). جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (٤/ ٤٣٤).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١).
(٥) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (٥/ ٩٧، ٩٨). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧). وفي مواهب الجليل للحطاب اعتبر رضاع الكفر. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤). المرداوي: الإنصاف (٢٤/ ٢٨٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٩).
(٧) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
(٨) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
(٩) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢).
(١٠) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠)، برقم (١٧٩٢٠)؛ من طريق معن بن عيسى، عن أبي سلام الفهري؛ قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع نصرانيًّا.