للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، وكذلك فجورها لم يؤثر في لبنها؛ لأن لبنها لا يضر بالصبي. (١)

٢ - إن في الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أرضع بلبن الكوافر. (٢)

٣ - كما تحرم الحرة لا فرق بينهن. (٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - قول ابن عمر: "اللبن يشبه عليه" (٤)، وهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير، فيتولد لبنها على الخنزير والخمر، وقد يطعمنه ما يأكلنه خفية. (٥)

ويمكن أن يستدل لهم يما يأتي:

١ - قول النبي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (٦)، وقد حرم نكاح الكوافر من غير أهل الكتاب، وإذا كان ذلك في الاستيلاد منهم واتصال النسب بهم، فليكن في حكم الارتضاع منهم.

ولم أجد لهم دليلًا على أن إرضاع الفاجرة أو غير المسلمة لا يحرم، لكن يمكن أن يستدل لهم على ذلك بما يأتي:


(١) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٧). الكاساني: المصدر السابق، (٤/ ١٩).
(٢) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٧).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١).
(٤) البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤٥)، برقم (١٥٧٧٧)؛ من طريق أبي الحسن بن أبي المعروف الفقيه، عن بشر بن أحمد الإسفراييني، عن أبي جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، عن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر؛ به.
(٥) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (٥/ ٩٨). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).
(٦) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.

<<  <   >  >>